تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
مسألة 18 : قد مرّ اعتبار كون الدين في غير معصية ، والمدار صرفه فيها لا كون الاستدانة لأجلها ، فلو استدان لا للمعصية فصرفه فيها لم يعط من هذا السهم ، بخلاف العكس 1 .
شرح
1 - لا إشكال بمقتضى ما استفدنا من الرواية « 1 » في اعتبار كون الدين في تحقّق هذا السهم في غير معصية « 2 » ؛ من دون فرق بين السرّف وغيره ، فلو استدان لأجل المعصية وصرف الدين في غرضه وهو المعصية ، فلايستحقّ الزكاة . وأمّا لو استدان لغير المعصية ، بل لما يحتاج إليه في إعاشته مثلًا ، ثمّ بدا له أن يصرف في المعصية وصرفه فيها ، فالظاهر أيضاً عدم الاستحقاق ؛ لأنّه ملازم لأن يكون الشارع قد روّج المعصية وأجاز إعطاء الزكاة لمن استدان ولو مع الصرف فيها . وبعباة أخرى : المستفاد من الرواية أن لا يكون المصرف معصية ؛ سواء كانت الاستدانة لأجلها ، أم لم تكن كذلك .
هامش
( 1 ) أي في ص 251 . ( 2 ) وادّعى عليه الإجماع في الخلاف 4 : 235 - 236 مسألة 20 ، وغنية النزوع : 124 ، ومنتهى المطلب 8 : 349 ، وتذكرة الفقهاء 5 : 257 مسألة 172 ، وفي جواهر الكلام 15 : 596 ، لا أجد فيه خلافاً ، وفي مصباح الفقيه 13 ( كتاب الزكاة ) : 557 ، بلا نقل خلاف فيه .