شرح
ويدلّ على المشهور - مضافاً إلى صراحة بعض الروايات المتقدّمة « 1 » في ذلك - صحيحة عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً ، أعليه فيه شيء ؟ فقال : لا ، ولو جعله حليّاً أو نقراً « 2 » فلا شيء عليه ، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ اللَّه الذي يكون فيه « 3 » .
وأمّا هؤلاء الجماعة ، فقد استدلّوا بروايات لا تتجاوز عن أربع :
الأولى : ما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبداللَّه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له :
الرجل يجعل لأهله الحليّ - إلى أن قال : - قلت له : فإنّه فرّ به من الزكاة ، فقال :
إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة . قال في الوسائل : ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلًا من كتاب معاوية بن عمّار مثله « 4 » .
والإشكال في السند بلحاظ محمّد بن عبد اللَّه المشترك بين الثقة والضعيف ،
هامش
( 1 ) في ص 107 - 109 .
( 2 ) قال في مجمع البحرين [ 3 : 1823 ] : وفي حديث الزكاة ، ليس في النقر زكاة ، يريد به ما ليس بمضروب من الذهب والفضّة . منه قدس سره .
( 3 ) الفقيه 2 : 17 ح 28 ، الكافي 3 : 559 ح 1 ، وعنهما وسائل الشيعة 9 : 159 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 11 ح 1 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 9 ح 25 ، الاستبصار 2 : 8 ح 22 ، مستطرفات السرائر : 21 ح 2 ، وعنها وسائل الشيعة 9 : 162 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 11 ح 6 .