تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
وإن دفعه في محكيّ الحدائق « 1 » بما رواه ابن إدريس في آخر السرائر الخالي عن محمّد بن عبداللَّه ، ولكن استظهر بعض الأعلام قدس سره - مع تبحّره في هذه الجهة ، وكمال تتبّعه في مثلها - أنّ المراد به هو محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة بن أعين « 2 » ، وهو ثقة ولو لأجل وقوعه في أسناد كتاب كامل الزيارات لابن قولويه « 3 » ، الذي وثّق جميع الأشخاص الواقعين فيها بتوثيق عامّ « 4 » . فالرواية غير مشكلة من حيث السند ، كما أنّها ظاهرة من حيث الدلالة ، ولا مجال للمناقشة فيها ، إلّاأنّ الروايات المقابلة موافقة للشهرة الفتوائيّة المحقّقة ، التي هي واقعة في صدر المرجّحات في باب المتعارضين ، كما ذكرناه مراراً « 5 » . الثانية : موثّقة زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّ أباك قال : من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها ، فقال : صدق أبي ، إنّ عليه أن يؤدّي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه ، ثمّ قال لي : أرأيت لو أنّ رجلًا أُغمي عليه يوماً ثمّ مات فذهبت صلاته ، أكان عليه وقد مات أن يؤدّيها ؟ قلت : لا ، قال : إلّاأن يكون أفاق من يومه . ثمّ قال لي : أرأيت لو أنّ رجلًا مرض في شهر رمضان ثمّ مات فيه ، أكان يصام عنه ؟ قلت : لا ، قال : وكذلك الرجل لا يؤدّي عن ماله إلّاما حلّ عليه . ورواه الكليني بسند صحيح عن علي بن
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 12 : 98 . ( 2 ) المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 220 . ( 3 ) كامل الزيارات : 206 ، الرقم 292 . ( 4 ) كامل الزيارات ، مقدّمة المؤلّف قدس سره : 37 . ( 5 ) في ص 65 ، 77 ، 88 و 100 .