تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
قال : لا « 1 » . والجواب عنها هو الجواب عمّا قبلها بل أولى . وقد انقدح من جميع ما ذكرنا عدم تماميّة الاستدلال بمثل الروايات للجماعة في مقابل المشهور ، فالحقّ مع المشهور ، خصوصاً مع ملاحظة ما ذكرنا من أنّ أوّل المرجّحات هي موافقة الشهرة ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 94 ح 270 ، الاستبصار 2 : 40 ح 122 ، وعنهما وسائل الشيعة 9 : 151 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 5 ح 3 .