تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
كالتهذيب والاستبصار . والمستفاد من أدلّة الحول المتقدّمة « 1 » اعتبار الحلول بالإضافة إلى شخص العين الزكوي ، وأن تكون عند المكلّف طول الحول ، ولا يستفاد منها الاكتفاء بالحلول بالإضافة إلى الجنس ولو كان مثله ، فإذا كان عنده أربعون من الغنم ، فاللازم في وجوب الزكاة وتعلّقها مضيّ الحول على شخص تلك الأربعين ، فإن‌بدّلها بعد ستّة أشهر بأربعين أخرى ، فاللازم مضيّ الحول عليها ، ولا يكفي المضيّ على الجنس . كما أنّه لا يكفي المضيّ على الشخص وإن كان بعضه عند الغير ؛ لعدم تماميّة التمكّن من التصرّف المعتبر بلا إشكال ، مضافاً إلى استلزامه وجوب الزكاة دائماً ؛ لثبوت أربعين شاة سائمة ، ولو عند أشخاص متعدّدة ، كما لا يخفى . الثاني : فيما لو تحقّقت المعاوضة المذكورة أو مثلها لغرض الفرار عن الزكاة بسبب عدم مضيّ الحول ، فالمشهور « 2 » السقوط حينئذٍ ولو كان للغرض المذكور ، وعن جماعة الثبوت حينئذٍ ، منهم : السيّد المرتضى قدس سره على ما حكي « 3 » .
هامش
( 1 ) في ص 106 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : 431 س 10 ، الحدائق الناضرة 12 : 76 و 96 ، مستند الشيعة 9 : 77 - 78 ، جواهر الكلام 15 : 176 ، مستمسك العروة الوثقى 9 : 99 . وهو خيرة المقنعة : 235 ، والسرائر 1 : 442 ، وتذكرة الفقهاء 5 : 181 - 182 مسألة 120 ، وإرشاد الأذهان 1 : 280 ، ومجمع الفائدة والبرهان 4 : 45 - 46 ، ومدارك الأحكام 5 : 74 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 196 مفتاح : 223 ، ورياض المسائل 5 : 69 - 70 و 93 ، وكتاب الزكاة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 163 ، ومصباح الفقيه 13 ( كتاب الزكاة ) : 174 . ( 3 ) الفقيه 2 : 9 ذح 26 ، المقنع : 163 ، وحكاه عن ابني بابويه في مختلف الشيعة 3 : 30 - 31 ، الانتصار : 219 ، جوابات المسائل الموصليّات الثالثة ( رسائل الشريف المرتضى ) 1 : 224 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 75 ، المبسوط 1 : 210 ، الخلاف 2 : 77 مسألة 90 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 205 - 206 ، تهذيب الأحكام 4 : 9 - 10 .