تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد مثله « 1 » . ولكنّ الإنصاف أنّ هذه الرواية على خلاف مطلوب الجماعة أدلّ ، بعد ملاحظة صدرها الدالّ على أنّه « ما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه » ، وذيلها الدالّ على أنّ الرجل لا يؤدّي عن ماله إلّاما حلّ عليه ، فتدبّر . الثالثة : رواية محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحليّ فيه زكاة ؟ قال : لا ، إلّاما فرّ به من الزكاة « 2 » . وادّعي أنّ من الواضح : كون الرواية مطلقة من حيث كون الفرار بعد الحول أو في أثنائه ، فتحمل على ما بعد الحول ؛ بقرينة الروايات المصرّحة بسقوط الزكاة إذا كان الفرار أثناء الحول « 3 » . وفي الوسائل عن الشيخ الحمل على من جعله حليّاً بعد الحول . ومن الواضح : غلبة التقييد في الإطلاقات . الرابعة : موثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، أعليه زكاة ؟ فقال : إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة ، قلت : لم يفرّ بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانيز ، قال : ليس عليه زكاة ، قلت : فلا تكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 10 ح 27 ، الاستبصار 2 : 8 ح 24 ، الكافي 3 : 526 ذح 4 ، وعنها وسائل الشيعة 9 : 161 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 11 ح 5 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 9 ح 24 ، الاستبصار 2 : 8 ح 21 ، وعنها وسائل الشيعة 9 : 162 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 11 ح 7 . ( 3 ) المدّعي هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 221 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 119 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )