تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
بلسان الشرح والحكومة والتفسير والتبيين ؛ ضرورة أنّ الحول أمر ، وعدم جواز التصرّف بدخول الشهر الثاني عشر أمرٌ آخر ، من دون ارتباط أحد الأمرين بالآخر . هذا ، ولكن صاحب المسالك حيث ضعّف الصحيحة ، واعتمد على الإجماع ، اقتصر فيه على القدر المتيقّن ؛ وهو توقّف أصل الوجوب على حلول الشهر الثاني عشر لا استقراره « 1 » ، وعندنا بعد البناء على صحّة الرواية كما عرفت « 2 » لا تصل النوبة إلى هذه الأمور ، وقد عرفت أنّ مقتضاها توقّف الاستقرار لا الأصل المجتمع مع عدم الاستقرار . المقام الخامس : في جواز التصرّفات مطلقاً قبل دخول الشهر المزبور ولو في الشهر الحادي عشر وإن كان بيوم قبل دخول الثاني عشر ، ولا فرق فيه بين التصرّفات غير الاختياريّة ، وبين التصرّفات الاختياريّة ، وهذا لا إشكال فيه بعد ملاحظة ما تقدّم ممّا يدلّ على عدم انقضاء الحول بالشهر الحادي عشر ؛ لعدم تحقّق الشرط حينئذٍ ، والإشكال في أمرين : الأوّل : ما لو عاوض الجنس الزكويّ بجنسه أو مثله ، كالغنم بالغنم أو الضأن بالضأن ، وحكي عن مبسوط الشيخ وجوب الزكاة حينئذٍ « 3 » ، وعن فخر المحقّقين في شرحه على الإرشاد الموافقة له في ذلك ، مستنداً إلىالشيخ واستدلاله بالرواية « 4 » . مع أنّها لا وجود لها حتّى في الكتب الروائيّة للشيخ ،
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 1 : 370 - 371 . ( 2 ) في ص 109 . ( 3 ) انظر المبسوط 1 : 206 . ( 4 ) الكتاب غير مطبوع ، وحكى عنه في مستند الشيعة 9 : 77 ، وجواهر الكلام 15 : 175 .