شرح
الروايات من كلتا الطائفتين ، فنقول :
أمّا الطائفة الأولى :
فمنها : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما السلام قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة ، كيف يصلّي ؟
قال : إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم « 1 » .
فإنّه يستفاد منها مفروغيّة اعتبار ستر العورتين فقط للرجل في الصلاة .
ومنها : صحيحته الأخرى ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل صلّى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة ، أو ما حاله ؟ قال : لا إعادة عليه ، وقد تمّت صلاته « 2 » .
فإنّ مدلولها أنّ عدم الإعادة إنّما هو لأجل الجهل بكون الفرج خارجاً ، كما لا يخفى .
وأمّا الطائفة الثانية :
فمنها : رواية يونس بن يعقوب أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي في ثوب واحد ؟ قال : نعم . قال : قلت : فالمرأة ؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلّاالخمار ، إلّاأن لا تجده « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 365 ح 1515 ، مسائل عليّ بن جعفر : 172 ح 298 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 448 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 50 ح 1 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 216 ح 851 ، مستطرفات السرائر : 96 ح 15 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 404 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 27 ح 1 .
( 3 ) الفقيه 1 : 244 ح 1082 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 405 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 28 ح 4 .