تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شرح
السفينة لا تخلو في تلك الأعصار عن وجود من يتّقى عنه ، بل وفي هذه الأعصار غالباً . وثانياً : منع كون القير من المعادن ، خصوصاً مع التعليل في بعض الأخبار المجوّزة « 1 » بأنّه من نبات الأرض ، الظاهر في أنّ الحكم بالجواز لهذه الجهة ، لا لأجل كونه معدنيّاً ، ويحتمل أن يكون الوجه في العلّة ، وكونه من نبات الأرض ، أنّه من قبيل حجر الفحم على ما قيل « 2 » ، المتكوّن من الأشجار المستترة في الأرض في سالف الزمان ، المختلطة مع الأجزاء الأرضيّة . وثالثاً : لو سلّم جميع ذلك ، فلا دليل على تأخّر رتبتها عن الأمور الثلاثة المتقدّمة ، خصوصاً مع وجود الثوب غالباً في مورد الأخبار الدالّة على جواز السجود على القير . وقد انقدح بذلك أنّه لا دليل على أصل البدليّة في المعدن أوّلًا ، وعلى تأخّر رتبة المعدن عن سائر المراتب ثانياً .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 292 ح 1325 ، وعنه وسائل الشيعة 5 : 355 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ب 6 ح 8 . ( 2 ) كتاب الصلاة ، تقريرات بحث المحقّق النائيني للآملي 1 : 371 .