شرح
أن يكون المراد هو حدوث الإيذاء في الأثناء بعدما لم يكن عند الشروع في الصلاة .
وعلى كلا التقديرين ، فمفادها جواز وضع الثوب إذا كان قطناً أو كتّاناً ، والسجود عليه في الأثناء ، وليس المراد بالاضطرار المذكور في الجواب هو ما ينطبق عليه ضيق الوقت أيضاً ، بحيث كان المجوّز للسجود على الثوب المذكور هو الإيذاء بضميمة الضيق ؛ فإنّه خلاف ما هو المتفاهم منه عند العرف ؛ فإنّ المنسبق إلى أذهانهم هو الاضطرار الجائي من قبل الإيذاء المذكور ، الذي هو عبارة أخرى عن عدم القدرة على السجود المأخوذ في السؤال .
نعم ، لا مجال لتوهّم أنّه بناءً على ذلك يكون مقتضى الصحيحة جواز الرجوع إلى البدل في الصورة الأولى أيضاً ؛ ضرورة أنّه مع القدرة على السجود على ما يصحّ السجود عليه بمجرّد قطع الصلاة ورفع اليد عنها ، لا يتحقّق عنوان الاضطرار بوجه ، فالصحيحة تدلّ على الجواز في خصوص الصورة الثانية ، فتدبّر .