تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
مسألة 14 : لو فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق سجد على غيره بالترتيب المتقدّم 1 .
شرح
1 - أمّا الحكم في صورة ضيق الوقت فواضح ؛ لأنّ مرجع أدلّة البدليّة إلى لزوم الاهتمام بالوقت ، وتقدّم رتبة الوقت على غيره من الأجزاء والشرائط ؛ ضرورة أنّه لولا ذلك لما كان لجعل البدل والانتقال إليه وجه ، بل كان عليه الصبر إلى أن يجد ما يصحّ السجود ، أو يتمكّن من السجود عليه ، فنفس جعل البدل كاشف عن أهمّية الوقت ، وعدم مزاحمة شيء معه . وأمّا في سعة الوقت ، فللمسألة صورتان : إحداهما : فقدان ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة مع القدرة عليه عند قطع الصلاة ؛ لوجوده في مكان آخر ، ولا إشكال في أنّ الحكم في هذه الصورة هو قطع الصلاة ، ولا يجوز له إتمامها بالسجود على البدل ؛ لأنّ المفروض القدرة على المبدل ؛ وهي الأرض أو نباتها . وبعبارة أخرى : المستفاد من أدلّة البدليّة هو ثبوت البدل عند الاضطرار ، ولا اضطرار في المقام ، ولا مجال لدعوى ثبوت حرمة القطع هنا بعد كون الموضوع للحرمة هو قطع الصلاة الصحيحة القابلة لإتمامها كذلك . ومقتضى أدلّة اعتبار الخصوصيّة فيما يسجد عليه بطلانها في المقام ، كما هو ظاهرٌ . ثانيتهما : الفرض المذكور مع عدم القدرة عليه عند القطع إلّابانتظار وقت آخر ، والحكم في هذه الصورة هو حكم من لم يقدر على السجود على ما يصحّ السجود عليه في أوّل الوقت ، مع احتماله أن يقدر في آخر الوقت .