شرح
فلا يضرّك ، وإن كانت تصلّي فلا « 1 » .
والمراد بكونها قاعدة عدم الاشتغال بالصلاة ، كما هو ظاهر .
ومنها : رواية عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي والمرأة بحذاه عن يمينه ، أو عن يساره ؟ فقال : لا بأس به إذا كانت لا تصلّي « 2 » .
ومنها : صحيحة محمّد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلّيان جميعاً ؟ قال : لا ، ولكن يصلّي الرجل ، فإذا فرغ صلّت المرأة « 3 » .
وبهذا المضمون روايات أخر أيضاً « 4 » .
ومنها : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن إمام كان في الظهر ، فقامت امرأة بحياله تصلّي وهي تحسب أنّها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر ؟
قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة « 5 » .
والوجه في عدم الإفساد على القوم يمكن أن يكون هو عدم قدح التقدّم
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 298 ح 5 ، تهذيب الأحكام 2 : 231 ح 910 ، وعنهما وسائل الشيعة 5 : 121 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 4 ح 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 298 ح 2 ، وعنه وسائل الشيعة 5 : 121 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 4 ح 2 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 231 ح 907 ، الاستبصار 1 : 399 ح 1522 ، الكافي 3 : 298 ح 4 ، وعنها وسائل الشيعة 5 : 124 ، كتاب الصلاة ، أبواب كان المصلّي ب 5 ح 2 ، وص 131 ب 10 ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 123 - 126 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 5 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 2 : 232 ح 913 ، وص 379 ح 1583 ، وعنه وسائل الشيعة 5 : 131 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 9 ح 1 .