تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
- بمقتضى حكم العرف - مع الثاني . ويؤيّد كونهما رواية واحدة اشتراك الروايتين من حيث السند من ابن فضّال إلى الآخر ، حيث إنّه روى في كلتيهما عمّن أخبره ، عن جميل . كما أنّه يؤيّد كون الحكم مقيّداً ما رواه ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عمّن رواه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه ، أو إلى جانبه ، فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس « 1 » . بل يحتمل قويّاً اتّحادها معهما أيضاً ؛ نظراً إلى أنّ المراد ممّن روى عنه ابن بكير في سند هذه الرواية هو جميل المذكور في الروايتين ، والمراد ممّن أخبره فيهما هو ابن بكير المذكور في هذه الرواية ، فيرفع كلّ واحد إجمال الآخر ، ويرتفع الإشكال عن جميع الروايات الثلاثة من جهة الإرسال ، ولكن لا يمكن الاتّكاء على هذا الاحتمال وإن كان قويّاً ، كما عرفت . والمراد من كون سجودها مع ركوعه ، يحتمل أن يكون تساوي رأس المرأة في حال السجود مع رأس الرجل في حال الركوع ؛ أي كانت متأخّرة عنه بهذا المقدار ، ويحتمل أن يكون المراد وقوع رأسها في حال السجود محاذياً لأوّل جزء من بدن الرجل ؛ أي يجب التأخّر بهذا المقدار ، ويبعّد هذا الاحتمال أنّه لا فرق حينئذٍ بين حال الركوع وحال القيام ؛ لعدم الفرق في أوّل الجزء بينهما ، فيكون ذكر الركوع بلا فائدة . ويقرّبه رواية هشام بن سالم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : الرجل
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 299 ح 7 ، وعنه وسائل الشيعة 5 : 128 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 6 ح 5 .