تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
أن يكون بدله « لا تصلّي » ، بحيث كانت كلمة « لا » ساقطة ، لكن لا مجال لشيء من الاحتمالين ؛ لأنّهما يرفعان الوثوق بالأخبار المضبوطة في الكتب المدوّنة . وفي التعليل إشكال آخر ؛ وهو عدم انطباقه على الصدر ؛ من جهة أنّ الحكم بعدم البأس فيه إنّما يكون محمولًا على صلاة المرأة بحذاء الرجل ، والتعليل يدلّ على جواز صلاة الرجل ولو كانت بحذائه امرأة . هذا ، مضافاً إلى أنّ طريق الصدوق إلى الجميل وحده ممّا لا تعلم صحّته . ومنها : مرسلة جميل بن دراج ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه ، قال : لا بأس « 1 » . وهذه الرواية وإن كانت دليلًا على الجواز مطلقاً ، إلّاأنّ الظاهر اتّحادها مع مرسلته الأخرى ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يصلّي والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه ، قال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس « 2 » . بمعنى أنّ الراوي - وهو جميل - سأل الإمام عليه السلام عن حكم المسألة مرّة واحدة ، وأجابه بجواب واحد ، وهو مردّد بين أن يكون هو الحكم بعدم البأس مطلقاً ، أو مقيّداً بما إذا كان سجودها مع ركوعه ، والظاهر هو الثاني ؛ لأنّه إذا دار الأمر بين الزيادة السهويّة والنقيصة كذلك يكون الترجيح
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 232 ح 912 ، وعنه وسائل الشيعة 5 : 125 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 5 ح 6 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 379 ح 1581 ، الاستبصار 1 : 399 ح 1524 ، وعنهما وسائل الشيعة 5 : 127 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 6 ح 3 .