تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه « 1 » . ومنها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة تصلّي عند الرجل ؟ فقال : لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلّاأن يكون قدّامها ولو بصدره « 2 » . ولكنّه لا ظهور لها في فرض صلاة الرجل أيضاً ، بل يمكن أن يكون مورد السؤال هو نفس صلاة المرأة مع وجود الرجل ، ولا مجال لدعوى وضوح ثبوت الجواز في هذا الفرض ؛ فإنّ التتبّع في الروايات يقضي بكونه مورداً للشكّ ومسؤولًا عنه . وأمّا الروايات الظاهرة في التفصيل فكثيرة أيضاً : منها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الأخرى ؟ قال : لا ينبغي ذلك ، فإن كان بينهما شبر أجزأه ؛ يعني إذا كان الرجل متقدّماً للمرأة بشبر « 3 » . والظاهر أنّ المراد ب « لا ينبغي » في الرواية هو البطلان لا الكراهة ، وتفسير المراد من الشبر وإن وقع من الراوي ، إلّاأنّ الظاهر أنّ لفظ « شبر » بالشين المعجمة والباء الموحّدة تصحيف « الستر » بالسين المهملة والتاء المثنّاة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 127 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 6 ح 4 ، وتأتي تمامها في ص 399 - 400 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 379 ح 1582 ، الاستبصار 1 : 399 ح 1525 ، وعنهما وسائل الشيعة 5 : 127 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 6 ح 2 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 230 ح 905 ، الكافي 3 : 298 ح 4 ، وعنهما وسائل الشيعة 5 : 123 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 5 ح 1 .