تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
من فوق ؛ إذ من البعيد أن تكون الحجرة بالغة في الضيق إلى حدّ يكون الفاصل بين الشخصين الواقعين في زاويتيها مع التحاذي مقدار شبر واحد . ويؤيّده رواية محمد الحلبي قال : سألته - يعني أبا عبداللَّه عليه السلام - عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلّي بحذائه في الزاوية الأخرى ؟ قال : لا ينبغي ذلك إلّاأن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه « 1 » . وقد عرفت أنّ تفسير الراوي لا يساعد ذلك ، وقد ذكر صاحب الوسائل بعد نقل الروايتين أنّه يمكن صحّتهما « 2 » . ومنها : رواية أبي بصير هو ليث المرادي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا ، إلّاأن يكون بينهما شبر أو ذراع ، ثمّ قال : كان طول رحل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ذراعاً ، وكان يضعه بين يديه إذا صلّى ، يستره ممّن يمرّ بين يديه « 3 » . قال في الوافي : أريد ب « الرّحل » رحل البعير ، وأريد بطوله ارتفاعه من الأرض ؛ أعني السّمك « 4 » . ويحتمل قريباً بقرينة الذيل أن يكون المراد بقوله : « إلّا أن يكون . . . » وجود حائل بينهما كان طوله شبراً أو ذراعاً ، كما أنّه يحتمل أن يكون المراد تقدّم الرجل على المرأة بهذا المقدار . والظاهر اتّحادها مع روايته الأخرى عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن
هامش
( 1 ) مستطرفات السرائر : 27 ح 7 ، وعنه وسائل الشيعة 5 : 130 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 8 ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 130 ذ ح 3 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 230 ح 906 ، وعنه وسائل الشيعة 5 : 124 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 5 ح 3 . ( 4 ) الوافي 7 : 481 ذ ح 6400 .