شرح
الإسلام والمسلمين ، أو غيرهما ؟ فغير معلوم .
ثمّ إنّه قد ادّعي الإجماع ، بل إجماع أهل العلم كافّة ، كما عن بعض كتب المحقّق ، والعلّامة ، وصاحب جامع المقاصد ، على اختصاص الحكم بالرجال ، وأنّه يجوز لبس الحرير للنساء « 1 » ، ويدلّ عليه غير واحد من النصوص :
مثل مرسلة ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : النساء يلبسن الحرير والديباج إلّافي الإحرام « 2 » .
وفي حديث المناهي قال : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال ، فأمّا النساء فلا بأس « 3 » .
ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء ؟ قال : لا بأس « 4 » .
ورواية ليث المرادي قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كسا أُسامة بن زيد حلّة حرير ، فخرج فيها فقال : مهلًا يا اسامة ، إنّما يلبسها من لا خلاق له ، فاقسمها بين نسائك « 5 » .
وغير ذلك من الروايات الدالّة على الجواز « 6 » .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 89 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 195 ، الرقم 121 ، تذكرة الفقهاء 2 : 471 ، منتهى المطلب 4 : 224 ، جامع المقاصد 2 : 84 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 369 .
( 2 ) الكافي 6 : 454 ح 8 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 379 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 16 ح 3 .
( 3 ) الفقيه 4 : 4 قطعة من ح 1 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 380 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 16 ح 5 .
( 4 ) قرب الإسناد : 226 ح 882 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 380 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 16 ح 9 .
( 5 ) الكافي 6 : 453 ح 2 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 379 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 16 ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة 4 : 379 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 16 .