تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
وبهذه الروايات يقيّد إطلاق موثّقة سماعة بن مهران المتقدّمة ، الشامل للنساء ؛ فإنّ الحكم وإن كان يستفاد من مفهوم الجواب ، إلّاأنّه حيث كان الجواب مسوقاً لبيان المفهوم ، فلابدّ من الالتزام به ، ولم يفرق فيه بين الرجل والمرأة ، كما في السؤال ، ولكن لا مانع من تقييد إطلاقه بها . وأمّا رواية زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن‌لباس الحرير للرجال والنساء إلّاما كان من حرير مخلوط بخزّ لحمته أو سداه خزّ ، أو كتّان ، أو قطن ، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء « 1 » . فالجمع بينها ، وبين الروايات المتقدّمة يقتضي حمل النهي فيها على الكراهة بقرينة الذيل ، وحمل الكراهة على الأعمّ من الحرمة والكراهة المصطلحة ؛ بمعنى ثبوت التحريم في حقّ الرجال ، والكراهة في حقّ النساء ، ولا مانع من الالتزام بها . المقام الثاني : في الحكم الغيري المتعلّق بلبس الحرير في الصلاة ، وقد ادّعي الإجماع على بطلان صلاة الرجل فيه « 2 » ، والظاهر أنّه لا إشكال ولا خلاف بين الإماميّة في ذلك « 3 » . نعم ، المسألة خلافيّة بين العامّة ، حيث إنّه ذهب بعضهم إلى الجواز ، وبعض آخر إلى المنع « 4 » ، والظاهر أنّه لا مستند لهم من
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 367 ح 1524 ، الاستبصار 1 : 386 ح 1468 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 374 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 13 ح 5 . ( 2 ) الخلاف 1 : 504 مسألة 245 ، المعتبر 2 : 87 ، تذكرة الفقهاء 2 : 470 مسألة 124 ، منتهى المطلب 4 : 220 ، مدارك الأحكام 3 : 173 ، رياض المسائل 3 : 174 - 175 . ( 3 ) الانتصار : 134 ، مجمع الفائدة والبرهان 2 : 82 ، الحدائق الناضرة 7 : 87 . ( 4 ) الامّ : 91 ، بداية المجتهد 1 : 119 ، المجموع 3 : 182 ، المغني لابن قدامة 1 : 626 ، تذكرة الفقهاء 2 : 470 مسألة 124 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 310 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )