تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
ومرسلة ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلّافي الحرب « 1 » . وقد ذكر المحقّق النائيني قدس سره على ما في تقريراته أنّ موضوع الديباج منتف في هذه الأعصار ، وكان من نبات شبيه بالقطن ، أرقّ من الحرير وأغلى منه ، يعمل منه الثياب سابقاً ، قد انقطع بذره . وقال : كان لانقطاعه تاريخ عجيب من حيل الإفرنج « 2 » . وأورد عليه المقرّر الفاضل بقوله : لم نطّلع على هذا التاريخ العجيب ، وما ذكره أهل اللغة مخالف مع ما أفاده ، فعن المغرب : الديباج : الثوب الذي سداه أو لُحمته إبريسم ، وعندهم اسم للمنقّش « 3 » ، وعن مجمع البحرين بعد أن ذكر أنّ الديباج ثوب سداه أو لُحمته إبريسم قال : وفي الخبر : لا تلبسوا الحرير ولا الديباج « 4 » ، يريد به الإستبرق ؛ وهو الديباج الغليظ « 5 » . وقال في الوافي : الديباج يقال للحرير المنقوش ، فارسيّ معرّب ، وكان الحرير يطلق على ما لا نقش فيه ، ويقابله الديباج « 6 » ، « 7 » . وموثّقة سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن لباس الحرير
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 453 ح 1 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 372 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 12 ح 2 . ( 2 ) كتاب الصلاة ، تقريرات بحث المحقّق النائيني للآملي 1 : 276 . ( 3 ) المُغرِب في ترتيب المُعرب : 95 . ( 4 ) صحيح البخاري 6 : 255 ح 5426 ، صحيح مسلم 3 : 1302 ح 2067 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 : 43 ح 100 ، مستدرك الوسائل 3 : 206 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 11 ح 3376 . ( 5 ) مجمع البحرين 1 : 573 . ( 6 ) الوافي 7 : 423 . ( 7 ) كتاب الصلاة ، تقريراب بحث المحقّق النائيني للآملي 1 : 276 .