شرح
محرّم الأكل ، وإمّا ما يكون مشابهاً لها من حيث إنّه يؤخذ الثوب من وبره .
وبالجملة : دلالة الرواية على الجواز في المقام ممّا لا إشكال فيه .
ومنها : صحيحة أبي عليّ بن راشد قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الفرا أيّ شيء يصلّى فيه ؟ قال : أيّ الفرا ؟ قلت : الفنك والسنجاب والسمّور ، قال : فصلِّ في الفنك والسنجاب ، فأمّا السمّور فلا تصلِّ فيه « 1 » .
قال في الوافي : الفنك بالفاء والنون المفتوحتين ، حيوان غير مأكول اللحم ، يتّخذ من جلده الفرا ، فروته أطيب أنواع الفرا « 2 » . وقيل : نوع من جراء الثعلب الرومي « 3 » ، وقيل : نوع من جراء الثعلب التركي « 4 » ، وعن بعض أنّه يطلق على فرخ ابن آوى « 5 » . والسمّور كتنّور : حيوان ببلاد الروس وراء بلاد الترك ، يشبه النمس ، ومنه أسود لامع وأشقر « 6 » .
ومنها : مرسلة مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمّور والسنجاب والثعلب ؟ فقال : لا خير في ذا كلّه ما خلا السنجاب ؛ فإنّه دابّة لا تأكل اللحم « 7 » .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 400 ح 14 ، تهذيب الأحكام 2 : 210 ح 822 ، الاستبصار 1 : 384 ح 1457 ، وعنها وسائل الشيعة 4 : 349 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 3 ح 5 .
( 2 ) الوافي 7 : 401 - 402 .
( 3 ) مجمع البحرين 3 : 1417 .
( 4 ) المصباح المنير : 481 .
( 5 ) المصباح المنير : 481 ، مجمع البحرين 3 : 1417 .
( 6 ) الوافي 7 : 403 ، المصباح المنير : 288 .
( 7 ) الكافي 3 : 401 ح 16 ، الاستبصار 1 : 384 ح 1456 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 348 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 3 ح 2 .