تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
وقد تقدّم « 1 » اختلاف النقل في جملة « وما لا يؤكل لحمه . . . » في أصل البحث عن مانعيّة غير المأكول ، فراجع . وربما يناقش « 2 » في الاستدلال بهذه الروايات ؛ بأنّ ما يدلّ منها على جواز الصلاة في خصوص السنجاب - كالرواية الأخيرة - لا يخلو من الضعف والجهالة والإرسال ، وما يدلّ منها على جوازها فيه وفي غيره مشتمل على ما لا تجوز الصلاة فيه كالثعالب ؛ حيث إنّه لا تجوز الصلاة فيها نصّاً « 3 » وإجماعاً « 4 » . مضافاً إلى أنّ موثقة ابن بكير المتقدّمة « 5 » الواردة في أصل بحث مانعيّة غير المأكول ، قد ورد في موردها خصوص السنجاب وغيره ، حيث إنّ السّؤال فيها إنّما هو عن الصلاة في الثعالب والفنك والسّنجاب وغيره من الوبر ، وقد ورد في جوابه عموم الحكم بالمنع عن الصلاة في أجزاء كلّ ما لا يحلّ أكله . ومن الواضح : أنّ تخصيص هذا العموم الوارد في مورده السنجاب ، بهذه الأخبار الدالّة على جواز الصلاة فيه ، تخصيص مستهجن . ومضافاً إلى دلالة بعض الروايات بعمومها على عدم جواز الصلاة في
هامش
( 1 ) في ص 181 - 191 . ( 2 ) المهذّب البارع 1 : 319 - 322 ، مفتاح الكرامة 5 : 451 - 452 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 348 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 3 ح 2 و 4 ، وص 352 ب 5 ح 1 و 2 ، وص 355 - 358 ب 7 ح 1 ، 4 و 6 - 12 . ( 4 ) المعتبر 2 : 86 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 374 ، منتهى المطلب 4 : 236 - 237 ، ذكرى الشيعة 3 : 37 ، مفتاح الكرامة 5 : 433 - 434 و 470 . ( 5 ) في ص 175 - 176 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 290 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )