تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
والسنجاب والثعالب وأشباهه ؟ قال : لا بأس بالصلاة فيه « 1 » . وقد نقلها في الوسائل في باب آخر أيضاً بهذه الكيفيّة : عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سأله عن أشياء منها الفرا والسنجاب ؟ فقال : لا بأس بالصلاة فيه « 2 » . فتوهّم أنّهما روايتان كما في المستمسك « 3 » ، وأنّ اشتمال الأولى على ما لا تجوز الصلاة فيه كالثعالب مثلًا ، لا يمنع عن الاستدلال بالثانية الخالية عن ذكره ، مع أنّه من الواضح : أنّهما رواية واحدة ، وأنّ الأشياء المسؤول عنها في الرواية الثانية هي التي صرّح بها في الرواية الأولى . والمراد بالفرا إمّا ما يظهر من بعض اللغويّين من أنّه الحمار الوحشي « 4 » ، وفي المثل السائر « كلّ الصيد في جوف الفرا » ، وإمّا ما يقال له بالفارسية « پوستين » « 5 » ، وعلى الأوّل : لا يكون من أفراد غير المأكول ، وعلى الثاني - الذي هو خلاف ظاهر السياق - : يمكن أن يكون المراد به هو الفرو المتّخذ من المأكول ، كما هو الغالب والشائع في الفرا ، ويمكن أن يكون المراد به مطلق الفرا . وعليه : فتكون الأدلّة المانعة عن الصلاة في غير المأكول مخصّصة له . والمراد بكلمة « أشباهه » ، إمّا ما يكون مشابهاً للمذكورات من حيث كونه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 210 ح 825 ، الاستبصار 1 : 384 ح 1459 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 350 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 4 ح 2 ، وص 347 ب 3 ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 210 ح 825 ، الاستبصار 1 : 384 ح 1459 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 350 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 4 ح 2 ، وص 347 ب 3 ح 1 . ( 3 ) مستسمك العروة الوثقى 5 : 322 . ( 4 ) معجم تهذيب اللغة 3 : 2755 ، النهاية لابن الأثير 3 : 422 ، لسان العرب 5 : 103 . ( 5 ) فرهنگ عميد : 2 : 1517 .