[
جواز الصلاة في الخزّ والسنجاب
] مسألة 12 : استثني ممّا لا يؤكل الخزّ ، وكذا السنجاب على الأقوى ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الثاني ، وما يسمّونه الآن بالخزّ ولم يُعلم أنّه منه واشتبه حاله ، لا بأس به وإن كان الأحوط الاجتناب عنه 1 .
شرح
1 - أمّا الكلام في الخزّ ، فنقول :
قد تطابقت الفتاوى « 1 » والنصوص « 2 » على استثنائه عن عموم الأدلّة المانعة عن الصلاة في أجزاء غير المأكول ، وعلى صحّة الصلاة فيه ، ولكن مورد تطابقهما هو وبر الخزّ الخالص ، ولفظ الوبر وإن لم يكن مذكوراً في عبارات القدماء من الأصحاب ، بل المذكور فيها هو الخز الخالص ، إلّاأنّ ما يتصوّر فيه هذا الوصف ومقابله إنّما هو الوبر دون الجلد ؛ ضرورة أنّه لا يتصوّر فيه المغشوشيّةبوجه ، فهذاالوصف راجع إلىخصوصالوبر ، والغرض منهالاحتراز عمّا إذا كان له خليط ، مثل وبر الأرانب والثعالب ، واحتمال كون المستثنى شاملًا للجلد أيضاً ، والوصف راجعاً إلى خصوص الوبر ، في كمال البعد .
وكيف كان ، فاستثناء الوبر ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف « 3 » . وأمّا الجلد ،
هامش
( 1 ) المقنعة : 150 ، النهاية : 97 ، المبسوط 1 : 82 ، المهذّب 1 : 74 ، المعتبر 2 : 84 ، الجامع للشرائع : 66 ، تذكرة الفقهاء 2 : 468 - 469 مسألة 122 ، ذكرى الشيعة 3 : 35 ، جامع المقاصد 2 : 78 ، المقاصد العليّة : 484 ، مفتاح الكرامة 5 : 432 - 433 ، مستند الشيعة 4 : 320 - 322 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 359 - 360 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 8 .
( 3 ) التنقيح الرائع 1 : 129 ، حاشية شرائع الإسلام ، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 : 129 ، مجمع الفائدة والبرهان 2 : 82 ، مفاتيح الشرائع 1 : 109 ، الحدائق الناضرة 7 : 60 ، جواهر الكلام 8 : 141 ، المستند في شرح العروة الوثقى 12 : 180 .