تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
[

عدم البأس بمثل الشمع والعسل والحرير الممتزج

] مسألة 11 : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ، وأجزاء مثل البقّ والبرغوث والزنبور ونحوها ممّا لا لحم لها ، وكذلك الصدف 1 .

جواز الصلاة في بعض الموارد

شرح
1 - أمّا أجزاء الحيوانات التي لا لحم لها ، فمن هذه الحيثيّة الكلّية ، قد تقدّم « 1 » البحث عنها في أصل البحث عن مانعيّة غير المأكول ، فراجع . وأمّا من غير هذه الجهة ، فقد تحقّق الإجماع في الحرير المحض « 2 » ودم البقّ والبراغيث والقمّل « 3 » ، مضافاً إلى صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا ، وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله « 4 » . ورواية محمّد بن ريّان قال : كتبت إلى الرجل عليه السلام : هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلّي فيه ؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقّع عليه السلام : تجوز الصلاة ،
هامش
( 1 ) في ص 189 - 191 . ( 2 ) الانتصار : 134 ، الخلاف 1 : 504 مسألة 245 ، المعتبر 2 : 87 ، تذكرة الفقهاء 2 : 470 مسألة 124 ، منتهى المطلب 4 : 219 - 221 ، مدارك الأحكام 3 : 173 ، كشف اللثام 3 : 215 ، مفتاح الكرامة 5 : 497 - 498 ، جواهر الكلام 8 : 187 - 188 . ( 3 ) الخلاف 1 : 476 - 477 مسألة 219 و 220 ، السرائر 1 : 174 ، المعتبر 1 : 421 ، مختلف الشيعة 1 : 314 مسألة 232 ، تذكرة الفقهاء 1 : 56 مسألة 56 ، ذكرى الشيعة 1 : 112 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 435 . ( 4 ) تقدّمت في ص 191 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 269 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )