شرح
والطهر منه أفضل « 1 » .
وصحيحة علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام أسأله عن الصلاة في القرمز ، وأنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه ، فكتب : لا بأس به ، مطلق والحمد للَّه . وذكر الصدوق - عليه الرحمة - بعد نقل الرواية : قال الصدوق :
وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض ، والذي نهي عنه ما كان من إبريسم « 2 » محض .
وغير ذلك من الروايات « 3 » الدالّة على ذلك .
وأمّا الصدف ، فقد علّل الجواز فيه في العروة بعدم معلوميّة كونه جزءاً من الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم « 4 » .
وفي صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال : لا يحلّ أكل الجرّي ، ولا السلحفاة ، ولا السرطان . قال : وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟ قال : ذلك لحم الضفادع ، لا يحلّ أكله « 5 » .
ولا منافاة بينها وبين التعليل المذكور ؛ لأنّ مجرّد انعقاد اللحم في الصدف ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 60 ح 9 ، تهذيب الأحكام 1 : 260 ح 754 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 436 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 23 ح 3 .
( 2 ) تقدّمت في ص 191 .
( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 435 - 437 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 23 .
( 4 ) العروة الوثقى 1 : 400 مسألة 1282 .
( 5 ) الكافي 6 : 221 ح 11 ، تهذيب الأحكام 9 : 12 ح 46 ، مسائل علي بن جعفر : 131 ح 191 ، قرب الإسناد : 279 ح 1108 و 1109 ، وعنها وسائل الشيعة 24 : 146 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ب 16 ح 1 .