شرح
مستحلّاً ، مع أنّ مقتضى ذيل الرواية أنّ الموجب لعدم جواز الاشتراط استحلال البائع الأوّل للميتة ، فتدبّر .
وأمّا القول الرابع : فقد استدلّ له برواية محمد بن الحسين الأشعري قال :
كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ فقال : إذا كان مضموناً فلا بأس « 1 » .
والمراد من الضمان هو الإخبار والإعلام بالتذكية ، لا التعهّد المتضمّن لقبول الخسارة ، والظاهر حينئذٍ أنّ عدم البأس مشروط بالإعلام .
والجواب : أنّه مع ظهور الروايات المتقدّمة « 2 » ، بل صراحة بعضها في عدم لزوم السؤال والاستعلام من البائع - ومن الواضح : أنّ ذلك إنّما هو لأجل عدم اعتبار الجواب والإعلام ، وإلّا فلابدّ من الاستعلام - لا يبقى مجال للأخذ بهذه الرواية ، فلابدّ من الحمل على الاستحباب ، والفرق بين صورتي الإعلام وعدمه من هذه الجهة ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 398 ح 7 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 463 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 61 ح 3 .
( 2 ) في ص 156 - 158 .