تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيره ممّا أحلّ اللَّه أكله . ثمّ قال : يا زرارة هذا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح ، وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسدة ، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه « 1 » . والظاهر كون ابن بكير ثقة وإن ضعّفه المحقّق في محكيّ المعتبر « 2 » ؛ لتصريح الشيخ قدس سره به في الفهرست « 3 » ، وكذا ابن شهرآشوب « 4 » ، وقال الكشّي : هو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه « 5 » . وقال الشيخ قدس سره في محكي العُدّة : عملت الطائفة بأخباره « 6 » . هذا مع أنّ الراوي عنه في هذه الرواية هو ابن أبي عمير ، الذي اشتهر اعتبار مراسيله فضلًا عن مسانيده ، ومع استناد الكلّ في الفتوى بهذا الحكم المخالف للقاعدة ولسائر فرق المسلمين إليها ، فلا يبقى موقع للإشكال في الرواية من حيث السند .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 397 ح 1 ، تهذيب الأحكام 2 : 209 ح 818 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 2 ح 1 . ( 2 ) المعتبر 2 : 79 . ( 3 ) الفهرست للشيخ الطوسي : 173 ، الرقم 463 . ( 4 ) معالم العلماء : 77 ، الرقم 517 . ( 5 ) اختيار معرفة الرجال ، المعروف ب « رجال الكشّي » : 375 ، الرقم 705 . ( 6 ) العُدّة في أصول الفقه 1 : 150 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 176 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )