[
عدم جواز الصلاة في غير المأكول
] وأمّا غير المأكول ، فلا تجوز الصلاة في شيء منه وإن ذكّي ، من غير فرق بينما تحلّه الحياة منه أو غيره ، بل تجب إزالة الفضلات الطاهرة منه ، كالرطوبة والشعرات الملتصقة بلباس المصلّي وبدنه 1 .
شرح
1 - من الأمور المعتبرة في لباس المصلّي أن لا يكون من أجزاء الحيوان الذي لا يحلّ أكل لحمه ، واعتباره فيه من متفرّدات الإماميّة « 1 » ، خلافاً لسائر فرق المسلمين ، حيث لم يتعرّضوا لهذه المسألة في كتبهم ، مع كونها ممّا يعمّ به البلوى .
والأخبار الواردة في هذا المقام وإن كان أكثرها لا يخلو من علل الحديث ؛ من ضعف أو إرسال أو غيرهما ، إلّاأنّ ذلك لا يوجب الإشكال في أصل الحكم بعد ذهاب الأصحاب من السلف إلى الخلف في قبال سائر المسلمين إلى ثبوته ، وبعد الإجماعات المنقولة في الكتب الكثيرة عليه « 2 » .
هذا ، مع وجود رواية معتبرة ؛ وهي موثّقة ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ؟
فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : أنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسدة ،
هامش
( 1 ) الانتصار : 135 ، الخلاف 1 : 511 مسألة 256 ، غنية النزوع : 66 ، المعتبر 2 : 78 ، منتهى المطلب 4 : 207 و 209 ، تذكرة الفقهاء 2 : 465 مسألة 118 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 373 ، جامع المقاصد 2 : 81 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2 : 572 ، الحاشية على مدارك الأحكام 2 : 344 ، مفتاح الكرامة 5 : 466 ، جواهر الكلام 8 : 106 .
( 2 ) الانتصار : 135 ، الخلاف 1 : 511 مسألة 256 ، غنية النزوع : 66 ، المعتبر 2 : 78 ، منتهى المطلب 4 : 207 و 209 ، تذكرة الفقهاء 2 : 465 مسألة 118 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 373 ، جامع المقاصد 2 : 81 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2 : 572 ، الحاشية على مدارك الأحكام 2 : 344 ، مفتاح الكرامة 5 : 466 ، جواهر الكلام 8 : 106 .