تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
المتقدّمة « 1 » بجواز الأكل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ، قضيّة حقيقيّة يكون موضوعها سوق المسلم أعمّ من الأفراد المحقّقة والمقدّرة ، ولذا لا نحتاج في التمسّك به إلى دليل الاشتراك من ضرورة أو إجماع - بأنّه لو سلّم كون ذلك على نحو القضايا الخارجيّة نقول : منشأ الشكّ في كون المأخوذ مذكّى لا ينحصر بغلبة العامّة على أسواق المسلمين ، بل كما اعترف به قبل ذلك ربما كان المنشأ اختلاط أهل الذمّة بالمسلمين ؛ من اليهود والنصارى وغيرهما ، المقيمين في البلاد الإسلاميّة . ومن الواضح : أنّ هذه الجهة لا تكون بمثابة موجبة للغفلة عنها ، خصوصاً مع التصريح في رواية إسماعيل المتقدّمة « 2 » بأنّه « إذا رأيتم المشركين يبيعون . . . » ، حيث فرض كون البائع مشركاً ، بل لو بني على كفر الخوارج والنواصب والغلاة يتحقّق منشأ آخر ؛ لتداول ذبحهم للحيوانات وأكلهم لها وبيع جلودها ، فاحتمال سبق يد الكافر على يد المسلم من الاحتمالات العقلائيّة غير المغفول عنها في مورد الروايات . وعليه : فلا مانع من استكشاف الإطلاق من جهة ترك الاستفصال ، فتدبّر . السابعة : أنّه كما تكون يد المسلم أمارة على التذكية ، فهل تكون يد الكافر أمارة تعبّديّة شرعيّة على عدم التذكية ، أو أنّ عدم اعتبارها لأجل عدم وجود الأمارة على التذكية ، لا ثبوت الأمارة على عدمها ؟ وجهان بل قولان
هامش
( 1 ) في ص 156 . ( 2 ) في ص 160 .