تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
المعلّم « 1 » ، وكذلك في بعض الفروع ، كحكمهم بطهارة جلد الميتة بالدباغ « 2 » ، وبطهارة ذبائح أهل الكتاب « 3 » ، وغير ذلك من الموارد ، فلا يكون مجرّد كونه في يده ، أو مع ترتيبه آثار المذكّى عليه ، أمارة على وقوع التذكية المعتبرة عندنا عليه . فالحكم باعتبار يد المسلم ليس لاماريّتها ، بل لأجل أنّ الحكم بعدم الاعتبار - مع أنّ الغالب في تلك الأزمنة هو كون المسلمين غير عارفين - مستلزم للعسر ؛ فلذا جعل الشارع الأصل في الحيوان التذكية تعبّداً فيما إذا لم يكن بايعه مشركاً ، وسيأتي تفصيل هذا البحث في الجهة العاشرة إن شاء اللَّه تعالى . الرابعة : أنّه يستفاد من بعض الروايات الواردة في السوق اعتبار ضمان البائع وإخباره بكون مبيعه من المذكّى ، وهي : رواية محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ فقال : إذا كان مضموناً فلا بأس « 4 » . ولكنّ الظاهر أنّه يتعيّن حملها على الاستحباب بقرينة رواية الفضلاء « 5 » ،
هامش
( 1 ) بداية المجتهد 1 : 477 ، المغني لابن قدامة 11 : 10 ، المجموع 9 : 90 ، الخلاف 6 : 7 مسألة 3 . ( 2 ) تقدّم تخريجه في ص 143 . ( 3 ) بداية المجتهد 1 : 471 ، المغني لابن قدامة 11 : 54 ، المجموع 9 : 75 . ( 4 ) الكافي 3 : 398 ح 7 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 493 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 50 ح 10 ، وج 4 : 463 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 61 ح 3 . ( 5 ) تقدّمت في ص 156 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 161 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )