شرح
التي لها دخل في الماليّة .
وأمّا الملكيّة ، فهي باقية بحالها ؛ ضرورة عدم دورانها مدار الماليّة ، فملكيّة المغصوب منه للقيمة بدلًا لا تقتضي زوال ملكيّته عن الخيوط المغصوبة ، بل هي بعد باقية على ملكها .
ويدلّ على عدم كون الغرامة ملازمة لتحقّق المعاوضة ، وضوح ثبوتها مع التلف الحقيقي للعين ، مع أنّه لا يعقل هناك معاوضة ، فالغرامة لا دلالة لها على المعاوضة ، وأدلّة نفي الضرر « 1 » بناءً على ارتباطها بباب الأحكام الشرعيّة قاصرة عن إفادة الملكيّة ، خصوصاً مع كون مقتضى الأصل أيضاً البقاء على ملك المالك ، فالإنصاف هو البطلان في مسألة الصلاة .
الفرع الرابع : الفروع التي نفى الإشكال عن الصحّة فيها في المتن ، والوجه في الحكم بها واضح ؛ لأنّ منع الأجير كالصبّاغ والخيّاط عن اجرته لا يوجب حقّاً له في العين أصلًا ، وهكذا سائر الفروض .
هامش
( 1 ) عوائد الأيّام : 43 ، العناوين 1 : 304 ، القواعد الفقهيّة للمحقّق البجنوردي 1 : 211 ، الرسائل للإمام الخميني قدس سره : 6 .