تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
الاتّفاق على عدم الاستحقاق في مثل هذه الصورة . وكيف كان ، فالظاهر هنا كما في المتن من حكم العرف بتحقّق التلف وعدم بقاء شيء ممّا يتعلّق بمالك الصبغ بعد تحقّق الصبغ في هذا الفرض . الفرع الثاني : هذه الصورة مع بقاء الجوهر الذي صبغ به في الثوب ، وحكمه حكم الفرع الثالث الآتي . الفرع الثالث : ما إذا خيط الثوب بخيوط مغصوبة ، قال العلّامة في محكيّ القواعد في هذه المسألة : فإن خيف تلفها لضعفها فالقيمة « 1 » ، وعطف على ذلك في محكيّ جامع المقاصد قوله : ولو طلب المالك نزعها وإن أفضى إلى التلف وجب ، ثمّ يضمن الغاصب النقص ، ولو لم يبق لها قيمة غرّم جميع القيمة ، ولا يوجب ذلك خروجها عن ملك المالك ، كما سبق من أنّ جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين ، ولو استوعب القيمة أخذها ولم تدفع العين « 2 » . وعن المسالك في هذه المسألة : أنّه إن لم يبق له قيمة ضمن جميع القيمة ، ولا يخرج بذلك عن ملك المالك كما سبق ، فيجمع بين العين والقيمة « 3 » . لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة : اختيار عدم وجوب النزع ، بل قال : يمكن أن لا يجوز ، ويتعيّن القيمة ؛ لكونه بمنزلة التلف ، وحينئذٍ يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخاط ؛ إذ لا غصب فيه يجب ردّه ، كما قيل بجواز المسح بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الذي حصل العلم به بعد إكمال
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 235 . ( 2 ) جامع المقاصد 6 : 304 - 305 . ( 3 ) مسالك الأفهام 12 : 178 .