شرح
تتمّة
قد عرفت « 1 » أنّ اعتبار الطهارة في الصلاة ممّا قام عليه الإجماع ، وتدلّ عليه الروايات الكثيرة ، ولكن ذلك إنّما هو بالنسبة إلى ما تتمّ الصلاة فيه وحده . وأمّا في غيره ممّا لا تجوز الصلاة فيه منفرداً ، فالظاهر عدم اعتبار طهارته ، والنصوص والفتاوى « 2 » متطابقتان على ذلك ، وقد جمع نصوصها في الوسائل في الباب الواحد والثلاثين من أبواب النجاسات ، وهي كثيرة : منها : موثقة زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده ، فلا بأس بأن يكون عليه الشيء ، مثل القلنسوة والتكّة والجورب « 3 » . ومنها : مرسلة حمّاد بن عثمان ، عمّن رواه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يصلّي في الخفّ الذي قد أصابه القذر ، فقال : إذا كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة فلا بأس « 4 » .هامش
( 1 ) في ص 101 .
( 2 ) الانتصار : 136 ، الخلاف 1 : 479 - 480 مسألة 223 ، السرائر 1 : 263 - 264 ، تذكرة الفقهاء 2 : 482 ، مختلف الشيعة 1 : 325 - 326 مسألة 242 ، مدارك الأحكام 2 : 322 ، ذخيرة المعاد : 160 س 31 ، مفتاح الكرامة 2 : 122 - 123 ، جواهر الكلام 6 : 206 ، العروة الوثقى 1 : 74 ، الأمر الثالث .
( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 358 ح 1482 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 31 ح 1 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 357 ح 1479 ، وج 1 : 274 ح 807 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 31 ح 2 .