تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
منه ممّا لا يخرج عن عنوان الاضطرار ، فالجمع بينها ، وبين الآية وأخبار الانتصاف ممّا لامانع منه ، بحمل الآية وكذا تلك الأخبار على مورد الاختيار ، والقول بالتفصيل بينه وبين الاضطرار ، كما أفتى به المحقّق في المعتبر على ما مرّ « 1 » . نعم ، يبقى على الالتزام بأخبار الفجر أمران : الأوّل : أنّها معرض عنها للمشهور « 2 » ، ومن المقرّر في محلّه أنّ إعراض المشهور قادح في حجّية الرواية واعتبارها ولو بلغت من الصحّة ما بلغت « 3 » . الثاني : أنّها محمولة على التقيّة ؛ لاتّفاقهم إلّامن شذّ على الامتداد إلى الطلوع للفجر ؛ وإن اختلفوا في أنّه هل مطلق ، أو مقيّد بصورة الاضطرار ، وأنّ آخر وقت المختار هل هو الثلث ، أو النصف ؟ ويدفع الأوّل ما عرفت « 4 » في آخر وقت المغرب من عدم ثبوت الإعراض بعد ادّعاء الشيخ في موضع من الخلاف نفي الخلاف ، في لزوم الإتيان بالعشاءين إذا أدرك مقدار خمس ركعات قبل طلوع الفجر . مضافاً إلى فتوى المحقّق به في المعتبر « 5 » ، وظهور عبارة الصدوق « 6 » في ذلك ، واختيار جمع من المتأخّرين له « 7 » . ويدفع الثاني : أنّه لا وجه للحمل على التقيّة ؛ لأنّه مضافاً إلى وجود القول
هامش
( 1 ) في ص 192 و 228 . ( 2 ) تقدّم تخريجه في ص 228 . ( 3 ) تقدّم تخريجه في ص 25 . ( 4 ) في ص 203 . ( 5 ) تقدّم تخريجها في ص 192 و 228 - 229 . ( 6 ) تقدّم تخريجها في ص 192 و 228 - 229 . ( 7 ) تقدّم تخريجها في ص 192 و 228 - 229 .