تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
الآخرة إلى انتصاف الليل « 1 » . وصحيحة بكر بن محمد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، المشتملة على قوله عليه السلام : وأوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل « 2 » . ورواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لولا أنّي أخاف أن أشقّ على امّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل ؛ وهو غسق الليل ، فإذا مضى الغسق نادى ملكان : من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه « 3 » . ورواية معلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : آخر وقت العتمة نصف الليل « 4 » . ورواية الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : العتمة إلى ثلث الليل ، أو إلى نصف الليل ، وذلك التضييع « 5 » . ورواية عبيد بن زرارة - على نقل الشيخ قدس سره - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل « 6 » .
هامش
( 1 ) تقدّمت في ص 164 و 222 . ( 2 ) تقدّمت في ص 174 و 224 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 261 ح 1041 ، الاستبصار 1 : 272 ح 986 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 185 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 17 ح 7 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 262 ح 1042 ، الاستبصار 1 : 273 ح 987 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 185 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 17 ح 8 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 2 : 262 ح 1043 ، الاستبصار 1 : 273 ح 988 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 185 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 17 ح 9 . ( 6 ) تقدّمت في ص 197 .