تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
شرح
في محلّه « 1 » . ويدلّ على التعميم أيضاً صحيحة إسماعيل بن بزيع المتقدّمة « 2 » ، بلحاظ قوله في السؤال : « يصيبه البول وما أشبهه » ؛ فإنّ « ما أشبهه » ظاهر في المشابهة من حيث النجاسة ، لا من حيث كونه مائعاً لا عين له . والإشكال فيها من جهة الإضمار ، واضح الدفع بعد كون المضمر مثل ابن بزيع من الأجلّاء ، كما أنّ التأمّل في ثبوت الإطلاق لها ، لا مجال له بعد ظهور الرواية في مفروغيّة مطهّرية الشمس في الأرض والسطح الذي أصابه البول وما أشبهه ، وفي تقرير الإمام عليه السلام لابن بزيع على ثبوت هذا الأمر ، ولو كان الحكم مختصّاً ببعض ما أشبهه كان عليه عليه السلام البيان ، ولم يجز التقرير بوجه . فانقدح أنّ الحقّ ما عليه المشهور من عدم الاختصاص بالبول ، بل يمكن أن يقال بأنّ الروايات الواردة في مورد البول لا يستفاد منها عرفاً الاختصاص ، بل المتفاهم منها أنّ ذكره إنّما هو على سبيل المثال ، أو لكونه مورداً لابتلاء السائل من دون توهّم الاختصاص أصلًا ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) سيرى كامل در أصول فقه 10 : 367 وما بعدها . ( 2 ) في ص 430 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 439 | الشيخ فاضل اللنكراني