شرح
وعن كشف الحقّ نسبته إلى الإماميّة « 1 » .
ولابدّ من ملاحظة الروايات ، فنقول :
منها : صحيحة عبداللَّه بن أبي يعفور في حديث قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام :
الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي ، ثمّ يذكر بعد ما صلّى ، أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته إلّاأن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً ، فيغسله ويعيد الصلاة « 2 » .
ودلالتها على عدم ثبوت العفو في المساوي ظاهرة .
ومنها : مرسلة جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام أنّهما قالا : لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقاً شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم « 3 » . وهي أيضاً تدلّ على ذلك لكنّها بالمفهوم .
ومنها : مصحّحة إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة « 4 » . والاحتمالات الجارية في الرواية ثلاثة :
هامش
( 1 ) نهج الحقّ وكشف الصدق : 419 مسألة 27 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 255 ح 740 ، الاستبصار 1 : 176 ح 611 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 430 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 20 ح 1 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 256 ح 742 ، الاستبصار 1 : 176 ح 612 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 430 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 20 ح 4 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 255 ح 739 ، الاستبصار 1 : 175 ح 610 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 430 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 2 ح 2 .