تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
ويمكن أن يكون إطلاق المتن أيضاً ناظراً إلى هذه الصورة ، ولم يكن المراد كلّ قرح باطنيّ خرج دمه إلى الظاهر حتّى يشمل مثل قرح الصدر والمعدة ، بل المراد القروح الباطنية التي يخرج دمها إلى الظاهر ، ويصيب الثوب أو البدن عادة ، مثل دم البواسير ، فتدبّر ، كما أنّه لا تبعد دعوى : أنّ العفو في القروح والجروح الظاهريّة إنّما هو بالإضافة إلى الدم الواقع في المحلّ الذي يصيبه عادة من الثوب والبدن . وأمّا إذا أصاب ما يكون أجنبيّاً بالإضافة إليه ، كما لو أصاب دم القرحة التي في رجله رأسه أو عمّامته ، فلا يتحقّق العفو بالنسبة إليه .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 229 | الشيخ فاضل اللنكراني