تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
الثاني : الدم في البدن واللّباس إن كانت سعته أقلّ من الدرهم البغليّ ، ولم يكن من الدماء الثلاثة ، الحيض والنفاس والاستحاضة ، ونجس العين والميتة ، على الأحوط في الاستحاضة وما بعدها وإن كان العفو عمّا بعدها لا يخلو من وجه ، بل الأولى الاجتناب عمّا كان من غير مأكول اللحم ، ولمّا كانت سعة الدرهم البغليّ غير معلومة يقتصر على القدر المتيقّن ؛ وهو سعة عقد السبّابة 1 .
شرح
1 - في هذا الأمر جهات من الكلام : الأولى : لا إشكال ولا خلاف « 1 » في ثبوت العفو عمّا دون الدرهم من الدم ، بل عن جمع من الأصحاب دعوى الإجماع « 2 » بالنسبة إلى الثوب ، ويأتي البحث في مشاركة البدن للثوب في الجهة الثانية إن شاء اللَّه تعالى ، كما أنّه لا شبهة في عدم ثبوت العفو فيما زاد على الدرهم ، وإنّما الإشكال والخلاف فيما إذا كان بقدره من غير زيادة ولا نقصان ؛ وإن كان هذا الفرض نادر التحقّق وإحرازه صعباً . فالمستفاد من مثل المتن ممّا علّق فيه الحكم بالعفو على ما إذا كانت سعته أقلّ من الدرهم ، أو ما إذا كان دونه ، أو مثلهما من التعبيرات عدم ثبوت العفو في المساوي ، كما ربما نسب إلى المشهور « 3 » ، بل عن الخلاف الإجماع عليه « 4 » ،
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 5 : 306 ، مصباح الفقيه 8 : 69 و 96 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 3 : 403 . ( 2 ) الانتصار : 93 - 94 ، الخلاف 1 : 476 - 477 ، مسألة 220 ، غنية النزوع : 41 ، المعتبر 1 : 429 ، تذكرة الفقهاء 1 : 71 - 73 مسألة 23 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 285 ، تحرير الأحكام 1 : 160 ، الرقم 513 ، كشف الالتباس 1 : 454 ، رياض المسائل 2 : 372 ، مستند الشيعة 4 : 292 ، جواهر الكلام 6 : 171 ، كتاب الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 239 - 240 . ( 3 ) مسالك الأفهام 1 : 125 ، كشف الالتباس 1 : 454 و 456 . ( 4 ) الخلاف 1 : 476 - 477 مسألة 220 .