تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 708

مساهمون:

ص٧٠٨
شرح
وهو لا يلائم إلّامع النجاسة . وأمّا رابعاً : فلأنّ إلحاق ما لا يؤكل لحمه بالعرض بما لا يؤكل لحمه بالذات في كون أجزائه مانعة عن الصلاة ، لا يكون مسلّماً في باب المانعيّة أصلًا . فالحقّ نجاسة عرق الإبل الجلّالة بمقتضى الرواية ، وهي حكم تعبّدي كسائر الأحكام التعبّديّة ، والاستبعادات كلّها غير تامّة ، وعدم معرفة وجهها غير مانعة . المقام الثاني : في عرق الجنب من الحرام ، وقد وقع الخلاف في ذلك ، فعن جملة من المتقدّمين كالصدوقين والشيخين والقاضي وابن الجنيد القول بالنجاسة « 1 » ، بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه « 2 » ، وعن الأستاذ والرياض دعوى الشهرة العظيمة « 3 » ، وعن أمالي الصدوق أنّه من دين الإماميّة « 4 » ، وعن المراسم والغنية نسبته إلى أصحابنا « 5 » ، وعن المبسوط إلى رواية أصحابنا « 6 » ، وعن الحلّي دعوى الإجماع على الطهارة ، وأنّ من قال بنجاسته في كتاب رجع عنه في كتاب آخر « 7 » .
هامش
( 1 ) حكى عن والده في المقنع : 43 - 44 ، الهداية : 97 ، الفقيه 1 : 40 ذ ح 153 ، المقنعة : 71 ، النهاية : 53 ، المهذّب 1 : 51 ، وحكاه عن الإسكافي في معالم الدين ، قسم الفقه 2 : 557 و 562 ، والحدائق الناضرة 5 : 214 . ( 2 ) الخلاف 1 : 483 مسألة 227 . ( 3 ) مصابيح الظلام 5 : 35 - 36 ، رياض المسائل 2 : 365 - 366 ، وحكي عنهما في جواهر الكلام 6 : 112 ، وفي الحدائق الناضرة 5 : 215 ، وكتاب الطهارة للشيخ ( تراث الشيخ الأنصاري ) 5 : 195 ، أنّه المشهور بين المتقدّمين . ( 4 ) الأمالي للصدوق : 738 و 746 . ( 5 ) المراسم العلويّة : 56 ، غنية النزوع : 45 . ( 6 ) المبسوط 1 : 91 . ( 7 ) السرائر 1 : 181 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 708 | الشيخ فاضل اللنكراني