تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 710

مساهمون:

ص٧١٠
شرح
لم يلبثوا [ إلّا ] « 1 » أن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت ، فلم يبق أحد إلّاابتلّ حتّى غرق بالمطر ، وعاد عليه السلام وهو سالم من جميعة . فقلت في نفسي : يوشك أن يكون هو الإمام ، ثمّ قلت : أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب ، فقلت في نفسي : إن كشف وجهه فهو الإمام ، فلمّا قرب منّي كشف وجهه ثمّ قال : إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه ، وإن كانت جنابته من حلال فلا بأس ، فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة « 2 » . وهذه أيضاً غير معتبرة سنداً وغير واضحة دلالة . ومنها : ما عن البحار أيضاً : قال بعد نقل الخبر المتقدّم : وجدت في كتاب عتيق من مؤلّفات قدماء أصحابنا . . . رواه عن أبي الفتح غازي بن محمّد الطرائفي ، عن عليّ بن عبداللَّه الميموني ، عن محمّد بن علي بن معمر ، عن علي بن يقطين بن موسى الأهوازي ، عنه عليه السلام مثله . وقال : إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال ، وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام « 3 » . ومنها : ما عن الفقه الرضوي : إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال ، فتجوز الصلاة فيه ، وإن كانت حراماً ، فلا تجوز الصلاة فيه حتّى تغتسل « 4 » . ولم ينقله في المستدرك مع نقله روايات الفقه الرضوي ، وهذه الرواية وإن كانت
هامش
( 1 ) من البحار : 50 . ( 2 ) مناقب آل أبي طالب عليهم السلام 4 : 413 - 414 ، وعنه بحار الأنوار 50 : 173 ذ ح 53 وج 80 : 117 ح 5 . ( 3 ) بحار الأنوار 80 : 118 ح 6 . ( 4 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 84 .