تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 697

مساهمون:

ص٦٩٧
شرح
الدماء والتوارث وجواز النكاح إنّما هو شهادة أن لا إله إلّااللَّه ، وأنّ محمّداً صلى الله عليه وآله رسول اللَّه « 1 » ، وفي بعضها زيادة : أنّه هو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلّها « 2 » . الثاني : السيرة القطعيّة المستمرّة القائمة على معاملة الطهارة مع المخالفين بأجمعهم « 3 » ، حيث إنّ المتشرّعة في زمان الأئمّة عليهم السلام وكذلك الأئمّة بأنفسهم كانوا يشترون منهم اللّحم ، ويرون حلّية ذبائحهم ، ويباشرونهم ، ويعاملون معهم معاملة الطهارة مطلقاً ، ويفرّقون بينهم وبين الكفّار ، بل ولا يفرّقون بينهم وبين متابعيهم في الجهات الرجعة إلى أصل الإسلام والطهارة المترتّبة عليه ، كما هو واضح . وعليه : فدعوى : كون ذلك لعلّه لأجل الحرج الرافع للحكم مدفوعة جدّاً . وعن صاحب الحدائق قدس سره أنّه قد استدلّ على نجاستهم بوجوه : الأوّل : الروايات الكثيرة المستفيضة الدالّة على أنّ المخالف لهم كافر ، نحو ما ورد من أنّ اللَّه جعل علياً عليه السلام عَلَماً بينه وبين خلقه ليس بينه وبينهم عَلَمٌ غيره ، فمن تبعه كان مؤمناً ، ومن جحده كان كافراً « 4 » . وما يدلّ على أنّ علياً عليه السلام باب هدى ، من خالفه كان كافراً « 5 » .
هامش
( 1 ) تقدّمت في ص 672 . ( 2 ) الكافي 2 : 26 ح 5 ، وعنه بحار الأنوار 68 : 251 ح 12 . ( 3 ) كتاب الطهارة للشيخ ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 117 ، مصباح الفقيه 7 : 267 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 3 : 62 - 63 . ( 4 ) عقاب الأعمال : 249 ح 11 ، المحاسن 1 : 171 ح 261 ، وعنهما وسائل الشيعة 28 : 343 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ب 10 ح 13 ، وفي بحار الأنوار 72 : 127 ح 12 عن المحاسن ، وفي ص 133 ح 8 عن عقاب الأعمال . ( 5 ) عقاب الأعمال : 249 ح 12 ، المحاسن 1 : 171 ح 262 ، وعنهما وسائل الشيعة 28 : 343 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ب 10 ح 14 ، وبحار الأنوار 72 : 133 ح 9 .