تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
شرح
أحدها : ما ذهب إليه المشهور « 1 » من نجاسة بولها وخرئها . ثانيها : ما ذهب إليه العمّاني « 2 » والجعفي « 3 » والصدوق « 4 » وجملة من المتوسّطين والمتأخّرين ، كالعلّامة « 5 » وصاحب الحدائق « 6 » من طهارة مدفوعها مطلقاً . ثالثها : ما ذهب إليه المجلسي وصاحب المدارك « 7 » - على ما حكي - من التفصيل والحكم بطهارة خرئها والتردّد في نجاسة بولها . ولابدّ من ملاحظة الروايات الواردة في المقام ، فنقول : منها : رواية عبداللَّه بن سنان المتقدّمة « 8 » ، الدالّة على وجوب غسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه ؛ فإنّها بعمومها تدلّ على نجاسة أبواب الطيور المحرّمة أيضاً ، وبضميمة عدم القول بالفصل تثبت نجاسة خرئها أيضاً . ومنها : موثّقة أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه « 9 » .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 198 مسألة 220 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 265 - 266 ، ذكرى الشيعة 1 : 110 ، كشف الالتباس 1 : 392 - 393 ، كشف اللّثام 1 : 389 ، جواهر الكلام 5 : 471 ، كتاب الطهارة للشيخ ، ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 23 . ( 2 ) حكى عنه في مختلف الشيعة 1 : 298 مسألة 220 ، وذكرى الشيعة 1 : 110 . ( 3 ) حكى عنه في ذكرى الشيعة 1 : 110 ، وكشف اللّثام 1 : 390 . ( 4 ) الفقيه 1 : 41 ذ ح 164 . ( 5 ) لم نعثر عليه في كتب العلّامة ، بل صرّح في جلّها بالنجاسة ، نعم ، قال بالطهارة في مدارك الأحكام 2 : 262 ، والمعالم ، قسم الفقه 2 : 442 - 445 ، ومستند الشيعة 1 : 141 - 145 . ( 6 ) الحدائق الناضرة 5 : 6 - 13 . ( 7 ) بحار الأنوار 80 : 111 ، مدارك الأحكام 2 : 262 ، وكذا السبزواري في كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 1 : 57 . ( 8 ) في ص 360 . ( 9 ) الكافي 3 : 58 ح 9 ، تهذيب الأحكام 1 : 266 ح 779 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 412 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 10 ح 1 .