شرح
والكلام فيها هو الكلام في الصحيحة المتقدّمة .
ومنها : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثمّ تطأ الثوب أيغسل ؟
قال : إن كان استبان من أثره شيء فاغسله ، وإلّا فلا بأس « 1 » .
ونظيرها ما رواه أيضاً عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء « 2 » .
وقد انقدح من ذلك عدم تماميّة الاستدلال بالروايات لعموم المدّعى ، لكن الإجماع المحكي « 3 » على ذلك بضميمة ارتكاز المتشرّعة على عدم الفرق بين البول والغائط يكفي في ذلك ، ويؤيّده تعليق الحكم بعدم البأس بما يخرج من الحيوان في بعض الروايات « 4 » على مأكوليّة اللّحم ؛ وبعض المؤيّدات الاخر . هذا في غير الطير .
وأمّا الطيور المحرّمة الأكل ، ففيها أقوال مختلفة :
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 193 ح 402 ، قرب الإسناد : 193 ح 729 ، تهذيب الأحكام 1 : 424 ح 1347 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 467 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 37 ح 3 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 419 ح 1326 ، الاستبصار 1 : 21 ح 49 ، مسائل علي بن جعفر : 193 ح 403 ، قرب الإسناد : 178 ح 655 ، وعنها وسائل الشيعة 1 : 155 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ب 8 ح 13 ، وص 159 ب 9 ح 4 .
( 3 ) الخلاف 1 : 485 - 487 مسألة 230 ، المعتبر 1 : 410 ، منتهى المطلب 3 : 163 و 173 ، تذكرة الفقهاء 1 : 49 ، مسألة 14 ، كشف الالتباس 1 : 392 ، مدارك الأحكام 2 : 258 ، 259 ، رياض المسائل 2 : 343 ، جواهر الكلام 5 : 466 - 467 .
( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 406 - 411 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 9 .