تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
كعرق الجنب عن الحرام على قول قويّ ، لما كان إطلاق الأمر بالغسل وجيهاً . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن البول يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله مرّتين « 1 » . والمراد من البول فيها إمّا بول الإنسان ، فلا دلالة لها حينئذٍ على نجاسة مطلق البول ، التي نحن بصدد إثباتها ، وإمّا طبيعة البول ، فتدلّ على المدّعى . غاية الأمر أنّه خرجت منها الأبوال الطاهرة ، وقد وردت بهذا المضمون روايات متعدّدة مذكورة في الوسائل في الباب الأوّل من أبواب النجاسات « 2 » . وأمّا ما وردت في الغائط : فمنها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه أو موثّقته قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد « 3 » . ودلالتها على نجاسة العذرة في الموارد المذكورة فيها ، بل وكونها مفروغاً عنها - ومورد الشكّ هو الإعادة وعدمها - واضحة ، لكن لا يثبت بها العموم المدّعى ، كما لا يخفى . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : كنت مع أبي جعفر عليه السلام إذ مرّ على عَذِرَة يابسة فوطِئ عليها فأصابت ثوبه ، فقلت : جعلت فداك قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك ، فقال : أليس هي يابسة ؟ فقلت : بلى ، فقال :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 251 ح 721 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 395 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 1 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 395 - 396 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 1 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 359 ح 1487 ، الاستبصار 1 : 180 ح 630 ، الكافي 3 : 404 ح 2 ، وص 406 ح 11 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 475 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 40 ح 5 .