تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
من الابتلاء بما هو بدل عن الوضوء ، كما لا يخفى ؟ ! فهذا ليس جمعاً مقبولًا عند العقلاء مخرجاً للطائفتين عن التعارض ، خصوصاً مع أنّه يوجد في الروايات ما تدلّ بصراحتها على عدم الفرق بين الوضوء والغسل من جهة التيمّم . كموثّقة عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن التيمّم من الوضوء والجنابة ، ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال : نعم « 1 » . وعليه : فلا محيص من الالتزام بمفاد الطائفة الأولى ، وحمل الطائفة الثانية إمّا على الاستحباب ، وإمّا على التقيّة . ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا أمران : أحدهما : أنّه بمقتضى الطائفة الثانية لا ينبغي ترك الاحتياط في مطلق التيمّم ، خصوصاً فيما هو بدل عن الغسل بالضربتين ، كما حكي عن جماعة من القدماء بإيقاع واحدة للوجه ، وإيقاع أخرى لليدين بعد مسح الوجه « 2 » ، وأحوط من ذلك أن يمسح عقيب الضربة الأولى الوجه واليدين ، ثمّ يمسح اليدين فقط عقيب الضربة الثانية . ووجه كونه أحوط أنّه قد رُوعي في هذا النحو مفاد الطائفة الأولى بنحو الكمال ، حيث لا يجري فيه احتمال أن يكون الضرب الثاني موجباً لكون مسح اليدين بأثره ، لا بأثر الضرب الأوّل ، فتدبّر . وممّا ذكرنا ظهر وجه الاستحبابين المذكورين في المتن . ثانيهما : أنّه لا فرق في كيفيّة التيمّم الذي يكون بدلًا عن الغسل بين
هامش
( 1 ) تقدّمت في ص 300 و 308 . ( 2 ) تقدّم تخريجها في ص 316 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 325 | الشيخ فاضل اللنكراني