شرح
على ما كان فيه الغسل « 1 » ، المحمول على التقيّة ؛ لدلالته على لزوم مسح اليدين إلى المرفقين ، ومخالفته للأحاديث الكثيرة .
واحتمال « 2 » أنّ العلّامة قدس سره قد وقف على الخبر في كتب الشيخ من دون أن يقف عليه أحد غيره ممّا لا مجال له ، خصوصاً مع اعتبار الوثوق في حجّية الرواية .
وأمّا المراسيل ، فإن كان المراد بها هي المسانيد المتقدّمة ، فقد عرفت مفادها ، وعدم دلالة شيء منها على التفصيل ، وإن كان المراد بها غيرها ، فلا حجّية فيها ، ومجرّد الموافقة لفتوى المشهور « 3 » غير كافٍ « 4 » ، خصوصاً بعد عدم ثبوت الشهرة ، كما عرفت « 5 » .
ثمّ إنّه مع الغضّ عن جميع ما ذكر كيف يمكن حمل الطائفة الأولى - الدالّة على الاكتفاء بالمرّة - على التيمّم بدلًا عن الوضوء ، مع أنّ مورد غالبها الجنابة ، كمافي الروايات الحاكية لقصّة عمّار ؟ ! « 6 » .
وكيف يصحّ دعوى حمل الطائفة الثانية - الدالّة على لزوم التعدّد - على التيمّم بدلًا عن الغسل « 7 » ، مع أنّها في مقام بيان أصل الماهيّة ، وليس الابتلاء به بأكثر
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجه في ص 284 .
( 2 ) كما ذهب إليه في جواهر الكلام 5 : 366 ، وأيّد المراسيل المتقدّمة بالانجبار .
( 3 ) تقدّم تخريجه في ص 316 .
( 4 ) كما في مستمسك العروة الوثقى 4 : 429 - 430 .
( 5 ) في ص 317 .
( 6 ) تقدّم تخريجها في ص 182 - 183 ، 254 ، 256 ، 261 ، 269 - 270 ، 273 - 274 ، 275 ، 282 ، 303 ، 304 - 305 ، 308 ، 310 ، 318 .
( 7 ) كما في جواهر الكلام 5 : 365 ، وتهذيب الأحكام 1 : 211 ذح 612 .