تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
الأغسال أصلًا - جنابة كانت أو غيرها ، واجبة كانت أو مستحبّة - قولًا واحداً ، كما عن الجواهر « 1 » ، ويدلّ عليه - مضافاً إلى إطلاق كثير من الروايات المتقدّمة ، وإلى موثّقة عمّار المتقدّمة أيضاً - موثّقة أبي بصير في حديث قال : سألته عن تيمّم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماءً ؟ قال : نعم « 2 » . مضافاً إلى أنّ من المعلوم عدم الفصل .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 5 : 371 . ( 2 ) الكافي 3 : 65 ح 10 ، تهذيب الأحكام 1 : 212 ح 616 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 363 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 12 ح 7 .