تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
المشهور ، بل الفتاوى مطلقاً ؛ لأنّ الظاهر أنّ القائل بالتعدّد يوجب التفريق بكون ضربة الوجه قبل مسحه ، وضربة اليدين بعده . وصحيحة الكندي ، عن الرضا عليه السلام قال : التيمّم ضربة للوجه ، وضربة للكفّين « 1 » . وهي غير خالية عن الإشعار بالتفريق ، لكن ظهور الرواية المتقدّمة مقدّم ومحكّم عليها . الطائفة الثالثة : ما ادّعيت دلالتها على التفصيل ، وجعلت شاهدة للجمع بين الطائفتين المتقدّمتين بعد تسلّم دلالة الثانية على الضربتين مع التفريق . وهي صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : كيف التيمّم ؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة ، تضرب بيديك مرّتين ثمّ تنفضهما نفضة للوجه ، ومرّة لليدين ، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً ، والوضوء إن لم تكن جنباً « 2 » . قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية : أقول : الأقرب أنّ المراد التيمّم ضرب واحد ؛ أي نوع واحد وقسم واحد للوضوء والغسل ، وليس فيه اختلاف في عدد الضربات ، ثمّ بيّن أنّ كلّ واحد من التيمّمين لابدّ له من ضربتين ، فلايدلّ على التفصيل ، بل يدلّ على بطلانه ، ولا أقلّ من الاحتمال ، وعلى ما فهمه بعضهم فالمعنى غير صحيح ، إلّابتقدير وتكلّف بعيد « 3 » .
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجها في ص 259 . ( 2 ) تقدّمت في ص 299 - 300 . ( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 362 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 12 ذح 4 .