تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
من الأحكام المشتركة ؛ نظراً إلى كونه بدلًا منهما . نعم ، لا يمكن إثبات الشرائط المختصّة بكلّ واحد منهما في التيمّم بعد كون مفاد الآية أنّه بدل منهما بنحو واحد ، هذا إذا لم تكن النجاسة سارية . وأمّا إذا كانت سارية ، ففيه صور تقدّم البحث فيها في المسألة الثانية من مسائل كيفيّة التيمّم ، فراجع « 1 » . إذا ظهر لك اعتبار هذه الأمور السبعة في التيمّم ، فاعلم أنّ اعتبارها إنّما يختصّ بحال الاختيار . وأمّا مع الاضطرار ، فيسقط المعسور ويكتفى بالميسور ، والظاهر عدم سقوطه ؛ لعدم دلالة أدلّة اعتبار تلك الأمور على اعتبارها بنحو الإطلاق ، بحيث يسقط التيمّم مع عدم إمكان رعايته وثبوت الاضطرار في البين ، بل غاية مدلولها هو الاعتبار بنحو الإجمال ، والقدر المتيقّن خصوص صورة الاختيار ، فراجع « 2 » .
هامش
( 1 ) ص 293 - 294 . ( 2 ) ص 290 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 315 | الشيخ فاضل اللنكراني